الركن الثالث : المحل وهو معدة الصبي الحي ، أو ما في معنى المعدة ، فهذه ثلاثة قيود : 
الأول : المعدة ، فالوصول إليها يثبت التحريم ، سواء ارتضع الصبي ، أو حلب اللبن وأوجر في حلقه حتى وصلها ، ولو حقن باللبن ، أو قطر في إحليله ، فوصل مثانته ، أو كان على بطنه جراحة ، فصب اللبن فيها حتى وصل الجوف  لم يثبت التحريم على الأظهر . ولو صب في أنفه فوصل دماغه  ثبت التحريم على المذهب ، وقيل : فيه القولان ، قال  البغوي     : ولو صب في جراحة في بطنه فوصل المعدة لخرق الأمعاء ، أو وصل الدماغ بالصب في مأمومة ثبت التحريم بلا [ ص: 7 ] خلاف . ولو صب في أذنه ، ففي " البحر " أنه يثبت التحريم ، وفي التهذيب لا يثبت ، إذ لا منفذ منها إلى الدماغ ، ويشبه أن يكون كالحقنة . وأما الصب في العين ، فلا يؤثر بحال ، ولو ارتضع ، وتقيأ في الحال  ، حصل التحريم على الصحيح . وقيل : لا يحصل . وقيل : إن تقيأ وقد تغير اللبن ، ثبت التحريم وإلا فلا . 
القيد الثاني : الصبي والمراد به من لم يبلغ حولين ، فمن بلغ سنتين ، فلا أثر لارتضاعه ويعتبر الحولان بالأهلة ، فإن انكسر الشهر الأول ، اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعده بالأهلة ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين ، ويحسب ابتداء الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه ، وقال  الروياني     : لو خرج نصف الولد ، ثم بعد مدة خرج باقيه  ، فابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه . وحكى   ابن كج  فيه وجهين ، وحكى وجهين فيما لو ارتضع قبل انفصال جميعه هل يتعلق به تحريم ؟ 
القيد الثالث : الحي فلا أثر للوصول إلى معدة الميت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					