الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 331 ] الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                        إحداها : إذا اصطدم حران ماشيان ، فوقعا وماتا ؛ فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه ؛ فهو شريك في القتلين ؛ ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ؛ فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ ، وأن قاتل نفسه عليه كفارة .

                                                                                                                                                                        وأما الدية ، فتسقط نصف دية كل واحد ، ويجب نصفها ؛ ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين ، أو في ظلمة ، أو مدبرين ، أو غافلين ؛ فهو خطأ محض ؛ فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر .

                                                                                                                                                                        وإن تعمدا الاصطدام ، فوجهان : أحدهما : أن الحاصل عمد محض ، ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخر ؛ قاله أبو إسحاق ، واختاره الإمام والغزالي ؛ وأصحهما عند الأكثرين وهو نصه في " الأم " : أن الحاصل شبه عمد ؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت ؛ فلا يتحقق فيه العمد المحض ؛ ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر ؛ فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية