الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                        إحداها : إذا قال لغيره : اقطع يدي ، والقاتل مالك لأمره ، فقطع المأذون له يده ، فلا قصاص ولا دية ، كما لو أذن في إتلاف ماله ، فلا ضمان بإتلافه ، فلو سرى القطع ، أو قال : اقتلني ، فقتله ، فقد [ ص: 243 ] سبق في فصل الإكراه أنه لا قصاص على المذهب ، ولا دية على الأظهر ، فإن قلنا : لا دية ، وجبت الكفارة على الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة ، وقيل : تسقط تبعا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية