الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        العضو الحادي عشر : حلمتا المرأة ، وفيهما كمال ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، والحلمة : المجتمع نابتا على رأس الثدي .

                                                                                                                                                                        قال الإمام : ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا ، وحواليها دارة على لونها ، وهي من الثدي لا من الحلمة ، ولو قطع الثدي مع الحلمة ، لم يجب إلا الدية ، وتدخل فيها حكومة الثدي ، وفيه وجه قدمناه . وعن الماسرجسي نقله قولا ، ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر ، وجبت حكومة الجلدة مع الدية قطعا ، وإن وصلت الجراحة إلى الباطن ، وجب مع دية الحلمة أرش الجائفة ، وهل يجب في قطع حلمة الرجل دية أم حكومة ؟ قولان ، أظهرهما : حكومة ، وقيل : حكومة قطعا ، ولو قطع مع حلمة الرجل الثندوة ، أفردت الثندوة بحكومة على المذهب ، وقيل : إذا أوجبنا في حلمته دية ، دخلت فيها حكومة الثندوة ؛ والثندوة : لحمة تحت الحلمة إذا لم يكن الرجل مهزولا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 286 ] فرع

                                                                                                                                                                        تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة ، وفي " التتمة " وجه أنه إذا لم يتدل الثدي ، فلا قصاص ، لاتصالها بلحم الصدر ، وتعذر التمييز ، والصحيح الأول .

                                                                                                                                                                        قال البغوي : ولا قصاص في الثدي . لأنه لا يمكن المماثلة ، وللمجني عليها أن تقتص في الحلمة ، وتأخذ حكومة الثدي ، ولك أن تقول : المماثلة ممكنة ؛ فإن الثدي هذا الشاخص ، وهو أقرب إلى الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهما .

                                                                                                                                                                        وتقطع حلمة الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا فيها الحكومة أو الدية ، وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة وبالعكس ؛ إن أوجبنا في حلمة الرجل الدية ، فإن أوجبنا الحكومة ، لم تقطع حلمتها بحلمته وإن رضيت ، كما لا تقطع صحيحة بشلاء ، وتقطع حلمته بحلمتها إن رضيت ، كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي المستحق .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        هل يستدل بنهود الثدي وتدليها على أنوثة الخنثى ؟ وجهان سبقا في الطهارة ، قال أبو علي الطبري : نعم ، والجمهور : لا ، فإن قطعا ، فعلى قول الطبري : تجب دية امرأة ، وعلى قول الجمهور ، إن قلنا : في حلمة الرجل الدية ، وجب هنا دية امرأة أخذا باليقين ، وإن قلنا : الحكومة ، وجب هنا حكومة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ضرب ثدي المرأة ، فشل ، فعليه الدية ، ولو كانت ناهدا ، فاسترسل ثديها ، لم تجب إلا الحكومة ، لأن الفائت مجرد الجمال ، ولو استرسل بالضرب ثدي الخنثى ولم يجعل الثدي أمارة الأنوثة ، [ ص: 287 ] فلا حكومة في الحال ، لجواز كونه رجلا ، فلا يلحقه نقص بالاسترسال ، ولا يفوت جماله ، فإن بانت امرأة ، وجبت الحكومة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية