فصل 
القدرة بالكسب  كالقدرة بالمال ، فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار ، ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ، ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة ، ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية فلا خيار ، لأنه غير معسر ، ولا تشق الاستدانة لما يقع من التأخير اليسير . وكذا الحكم في النساج الذي ينسج في الأسبوع ثوبا تفي أجرته بنفقة الأسبوع ، كذا قاله  أبو إسحاق  والماوردي  وصاحبا " المهذب " و " التهذيب " وقد ذكرنا في المال الغائب على مسافة القصر أن لها الخيار ، وقد يمكن إحضاره فيما دون أسبوع ، والوجه التسوية . 
قلت : المختار هنا أنه لا خيار كما ذكره هؤلاء الأئمة . والله أعلم . 
وإذا عجز العامل عن العمل لمرض  ، فلا فسخ إن رجي زواله في نحو ثلاثة أيام ، وإن كان يطول ، فلها الفسخ ، قال  المتولي     : ولو كان يكسب في بعض الأسبوع نفقة جميعه ، فتعذر العمل في أسبوع لعارض  فلها الخيار على الأصح ، وإذا لم يستعمل البناء والنجار ، وتعذرت النفقة كذلك ، قال  الماوردي     : لا خيار إن كان ذلك نادرا ، وإن كان يقع غالبا ، فلها الخيار . 
فرع 
القادر على الكسب إذا امتنع كالموسر الممتنع إن أوجبنا الاكتساب لنفقة الزوجة ، وفيه خلاف سنذكره ، إن شاء الله تعالى . 
 [ ص: 75 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					