فصل 
إنما يثبت الفسخ بالعجز عن نفقة المعسر  ، فلو عجز عن نفقة المتوسط  ، فلا خيار . ولو قدر كل يوم على دون نصف مد ، أو يوما مدا ، ويوما لا يجد شيئا ، فلها الخيار على الصحيح . ولو وجد بالغداة ما يغديها ، وبالعشي ما يعشيها ، فلا خيار على الأصح . 
فصل 
لو أعسر بالأدم  ، فلا خيار على الأصح عند الأكثرين ، وقال  الداركي     : يثبت . وقال  الماوردي     : إن كان القوت مما ينساغ دائما للفقراء بلا أدم فلا خيار ، وإلا فيثبت . 
فصل 
يثبت الخيار بالإعسار بالكسوة  على المذهب ، وبالمسكن على الأصح ، ولا يثبت بالإعسار بنفقة الخادم على الصحيح المنصوص ، لأنه ليس ضروريا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					