الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الفصل الثاني : إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله ، نظر ؛ إن اجتمع أبوه وأمه ، فإن كان الولد صغيرا ، فالنفقة على الأب قطعا ، وإن كان كبيرا ، فأوجه : الصحيح : أنها على الأب ، والثاني : عليهما أثلاثا كالإرث ، والثالث : عليهما نصفين . وإن اجتمعت الأم وواحد من آباء الأب ، فأوجه ، الصحيح : أنها على الجد ، والثاني : على الأم ، والثالث : عليهما أثلاثا ، والرابع : عليهما نصفين . وإن اجتمع اثنان من الأجداد والجدات ، نظر ؛ إن كان أحدهما يدلي بالآخر ، فالنفقة على القريب ، وإلا ففيه خمسة أوجه أرجحها : اعتبار القرب ، والثاني : الإرث ، والثالث وهو اختيار المسعودي : الاعتبار بولاية المال ، فإن لم تكن لواحد منهما ولاية ، وأحدهما يدلي بالولي ، أو هو أقرب إدلاء بالولي ، فالنفقة عليه ، فإن استويا في الإدلاء به وجودا وعدما ، اعتبر فيه القرب ، والمراد بالولاية على هذا الوجه : الجهة التي تفيدها ، لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة . والرابع : الاعتبار بالذكورة ، فالنفقة على الذكر ، وإلا فعلى المدلي بذكر ، فإن استويا ، اعتبر القرب . والخامس : يعتبر الإرث والذكورة معا ، فإن اختص بهما أحدهما ، فالنفقة عليه ، وإن وجدا فيهما ، أو لم يوجدا ، أو وجد أحدهما في أحدهما ، والآخر في الآخر ، اعتبر القرب ، وعلى هذا الوجه يجبر فقد كل واحد من المعنيين بالآخر .

                                                                                                                                                                        الأمثلة : أبو الأب ، وأبو الأم ، إن اكتفينا بالقرب ، سوينا بينهما ، وإن اعتبرنا الإرث ، أو الولاية ، فالنفقة على أبي الأب .

                                                                                                                                                                        أم أب وأم أم ، إن اعتبرنا القرب أو الإرث ، سوينا بينهما ، وإن اعتبرنا الإدلاء بالولي أو بذكر ، فهي على أم الأب .

                                                                                                                                                                        [ ص: 93 ] أبو الأم ، وأم الأب ، إن اعتبرنا القرب ، سوينا ، وإن اعتبرنا الإرث ، أو الإدلاء بالولي فهي على أم الأب ، وعلى الوجه الخامس : يجبر فقدان الإرث فيه بالذكورة ، وفقدان الذكورة فيها بالوراثة ، فيستويان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية