[ ص: 149 ] الركن الثالث :  القاتل .  
وشرطه   أن يكون ملتزما للأحكام ، فلا قصاص على صبي ولا مجنون ، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على شخص ، لأنه ليس لهما أهلية الالتزام ، ومن يقطع جنونه له حكم المجنون في حال جنونه وحكم العاقل في حال عقله .  
ومن لزمه قصاص بإقرار ، أو بينة ، ثم جن ، استوفي منه حال جنونه ، لأنه لا يقبل الرجوع بخلاف ما لو أقر بحد ، ثم جن ، لا يستوفى منه ، والمذهب وجوب القصاص على السكران ، ومن تعدى بشرب دواء مزيل للعقل ، وفيه خلاف سبق في الطلاق .  
فرع .  
لو  قال القاتل : كنت يوم القتل صغيرا ، وقال الولي : بل بالغا   ، صدق القاتل بيمينه ، لأن الأصل الصغر ، وهذا بشرط الإمكان ، ولو قال : أنا الآن صغير ، صدق ، ولا قصاص ولا يمين عليه ، لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه ، ولو ثبت صباه ، لبطلت يمينه ، ولو  قال : كنت مجنونا عند القتل ، وكان عهد له جنون   ، صدق ، وإلا فلا ، لأن الأصل السلامة .  
ولو اتفقا على أنه كان زائل العقل ،  وقال القاتل : كنت مجنونا ، وقال الوارث : بل سكران   ، صدق القاتل ، ولو  أقام القاتل بينة أنه كان يوم القتل مجنونا ، وأقام الوارث بينة أنه كان حينئذ عاقلا   تعارضتا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					