المسألة الثالثة : إذا قتلت الجماعة واحدا ، قتلوا به ، سواء قتلوه بمحدد أو مثقل ، أو ألقوه من شاهق ، أو في بحر ، أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة ، وأثبت  ابن الوكيل  قولا أن الجماعة لا يقتلون بالواحد . 
ونقل  الماسرجسي  عن  القفال  قولا قديما أن الولي يقتل واحدا من الجماعة أيهم شاء ، ويأخذ حصة الآخرين من الدية ، ولا يقتل الجميع ، ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفا من القتل . 
وهذان القولان شاذان واهيان ، والمشهور قتل الجماعة بالواحد  ، ثم للولي أن يقتل جميعهم ، وله أن يقتل بعضهم ، ويأخذ حصة الباقين من الدية ، وله أن يقتصر على الدية ، فتكون على جميعهم دية واحدة موزعة على عددهم ، سواء كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحات بعضهم أكثر ، أم لم يكن شيء من ذلك . 
وسواء كان لجراحة بعضهم أرش مقدر ، أم لم يكن ، ثم إذا كانت الجماعة عشرة مثلا ، فالولي يستحق دم كل واحد بكماله ، وعن  الحليمي  أنه إنما يستحق عشر دم كل   [ ص: 160 ] واحد ، لكنه يجوز قتله ، لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي ، والصواب الأول ، وبه قطع الجمهور ، قال الإمام : قول  الحليمي  بعيد ، وكيف يريق تسعة أعشار دم غير مستحقة لتحصيل عشر . 
				
						
						
