فرع   . 
هل يمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم  ، وجهان . 
الصحيح : المنع ، هكذا أطلقهما مطلقون ، وخصهما الإمام بما إذا كان تأثير السم   [ ص: 223 ] في التقطع ، واكتفيت بتأخر عن الدفن ، فإن كان يؤثر قبل الدفن ، منع بلا خلاف لما فيه من هتك الحرمة وعسر الغسل والدفن ، وحيث يمنع ، فلو بان بعد القطع أنه كان مسموما ، عزر . 
وأما في قصاص الطرف ، فيمنع من المسموم بلا خلاف ، فلو استوفاه بمسموم ، فمات المقتص منه  ، فلا قصاص ، لأنه مات من مستحق وغيره ، وتجب نصف الدية . 
وهل تكون على المستوفي ، أم على عاقلته ؟ وجهان . 
أصحهما : الأول ، وحكى   ابن كج  وجها غريبا أنه يجب القصاص ، قال : ولو كان السم موحيا ، وجب القصاص بلا خلاف . 
فرع   . 
لينصب الإمام من يقيم الحدود ويستوفي القصاص بإذن المستحقين له  ، ويرزقه من خمس خمس الفيء والغنيمة المرصد للمصالح ، فإن لم يكن عنده من سهم المصالح شيء ، أو كان واحتاج إليه لأهم منه ، فأجرة الاقتصاص على المقتص منه ، لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه . 
وقيل : على المقتص ، والصحيح المنصوص الأول ، وبه قطع الجمهور ، وفي أجرة الجلاد في الحدود ، والقاطع في السرقة  ، وجهان . 
أصحهما : على المجلود والسارق ، لأنها تتمة الحد الواجب عليه ، والثاني : في بيت المال ، ومنهم من خص الإيجاب في بيت المال بما إذا لم يكن للجاني مال ، وأجرة الجلاد في القذف كأجرة الاقتصاص ، وإذا قلنا : تجب في بيت المال ، فلم يكن فيه ما يمكن صرفه إليه ، اقترض الإمام على بيت المال إلى أن يجد سعة . 
قال  الروياني     : أو يستأجر بأجرة مؤجلة ، أو يسخر من يقوم به على ما يراه ، والاستئجار قريب والتسخير بعيد ، وبتقدير جوازه يجوز أن يأخذ الأجرة ممن يراه من الأغنياء ويستأجر بها . 
ولو قال الجاني : أنا أقتص من نفسي ، ولا أؤدي الأجرة ، فهل يقبل منه  ؟ وجهان . 
قال  الداركي     : نعم ، وأصحهما : لا ، فعلى هذا   [ ص: 224 ] لو قتل نفسه ، أو قطع طرفه بإذن المستحق  ، ففي الاعتداد به عن القصاص وجهان . 
أحدهما : لا ، كما لو جلد نفسه في الزنى بإذن الإمام ، وفي القذف بإذن المقذوف ، لا يسقط الحد عنه ، وكما لو قبض المبيع من نفسه بإذن المشتري ، لا يعتد به . 
والثاني : نعم ، لحصول الزهوق ، وإزالة الطرف ، بخلاف الجلد فإنه قد لا يؤلم نفسه ، ويوهم الإيلام ، فلا يتحقق حصول المقصود ، وفي البيع المقصود إزالة يد البائع ، ولم تزل ، قال  البغوي     : ولو قطع السارق يد نفسه بإذن الإمام اعتد به عن الحد ، وهل يمكنه إذا قال : أقطع بنفسي ؟ وجهان . 
أقربهما : نعم ، لأن الغرض التنكيل ، ويحصل بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					