فصل  
لو  قطع طرفه ، فمات بالسراية   ، فسيأتي إن شاء الله تعالى أن القصاص يستوفى بمثله ، فإذا قطع طرف الجاني ، فله أن يحز رقبته في الحال ، وله أن يؤخر ، فإن مات بالسراية ، فذاك ، وإلا حز رقبته ، لأنه استحق إزهاق روحه ، فإن شاء عجل ، وإن شاء أخر .  
 [ ص: 225 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					