فصل 
أكره رجلا على أن يرمي صيدا ، فرماه ، فأصاب آدميا فقتله  ، فهما قاتلان خطأ ، فعلى كل منهما كفارة ، وعلى عاقلة كل واحد نصف الدية ، وهل لعاقلة المكره الرجوع بما يغرمون على المكره ؟ . 
نقل  الروياني  عن والده أنه يحتمل أن لا يرجعوا وإن كان متعديا ، كما لا يرجعون في شبه العمد على القاتل ، قال : ويحتمل أن لا يجب شيء على المكره وعاقلته ، لأنه لم يتلف ما أكرهه عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					