العضو الخامس :  الشفتان   ؛ ففي استيعابهما كمال الدية ، سواء كانتا غليظتين أم دقيقتين ، كبيرتين أم صغيرتين ، وفي إحداهما نصفها ، سواء التأم أم لا ، ولو  انجبرت القصبة بعد الكسر   ؛ فعليه الحكومة ، إلى الشدقين ، وفي ضبطه في الطول أربعة أوجه .  
أصحها وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون : أن  الشفة من جوف الفم إلى الموضع الذي يستر اللثة   ، والثاني : أنها المتجافي إلى محل الارتتاق ، والثالث : الذي ينتأ عند إطباق الفم ، والرابع : الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرى على الباقي .  
ولو  ضرب شفته ، فأشلها فصارت منقبضة لا تسترسل ، أو مسترسلة لا تنقبض   ؛ فعليه كمال الدية ، وفي  الشفة الشلاء   الحكومة .  
ولو  شق شفتيه ولم يبق منهما شيء   ، لزمه حكومة ، ولو  قطع شفة مشقوقة   ؛ فعليه دية ناقصة بقدر حكومة الشق ، ولو  قطع بعض الشفة وتقلص الباقي حتى بقيت كالمقطوع جميعها ، فهل يجب كمال الدية .  
أو تتوزع على المقطوع والباقي ؟   وجهان ،  وهل تتبع حكومة الشارب دية الشفة ؟   وجهان .  
				
						
						
