فصل 
إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء  ، لم يجز للزوج وطؤها ، ولا يلزمها تمكينه ، ثم قال   الغزالي     : إن كان سببه ضيق المنفذ   [ ص: 305 ] بحيث يخالف العادة ؛ فللزوج خيار الفسخ ، كالرتق وإن كان سببه كبر آلته بحيث يخالف العادة ؛ فلها الخيار ، كما في الجب . 
والذي قاله الأصحاب : أنه لا فسخ بذلك مطلقا بخلاف الجب والرتق ، فإنهما يمنعان الوطء مطلقا ، ويشبه أن يفصل فيقال : إن كانت نحيفة لو وطئها الزوج لأفضاها ، لكن لو وطئها نحيف احتملته  ، فلا فسخ . 
وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضيها أي شخص وطئها ؛ فهذا كالرتق ؛ وينزل ما قاله الأصحاب على الأول ، وما قاله   الغزالي  على الثاني . 
فرع 
إذا التأم الجرح بعد الإفضاء  ، سقطت الدية وعليه الحكومة إن بقي أثر ، كما لو عاد ضوء العين ، وفي وجه لا تسقط ، كما لو التحمت الجائفة . 
فرع 
لو أفضى الخنثى المشكل  ، قال في " البيان " : إن قلنا : الإفضاء رفع الحاجز بين منفذ البول ومدخل الذكر ، لم تجب الدية ، وإن قلنا : رفع الحاجز بين القبل والدبر ؛ فوجهان ولو أزيلت البكارة من فرج المشكل  وجبت حكومة جراحة ، ولا تعتبر البكارة ؛ لأنا لا نتحقق كونه فرجا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					