فصل 
ابتداء المدة في دية النفس  من وقت الزهوق ، سواء قتله بجرح مذفف أو بسراية جرح ولا خلاف فيما ذكرناه في كتب الأصحاب في جميع الطرق ، وأما قول   الغزالي     : إن ابتداء المدة من وقت الرفع إلى القاضي ؛ فلا يعرف لغيره ، وقد نقله صاحب " البيان " عن الخراسانيين ، ويمكن أنه أراد به   الغزالي  ؛ وأما أرش ما دون النفس ؛ فإن لم يسر واندملت ، فابتداء مدتها من وقت الجناية على الصحيح ، وقال  أبو الفياض     : من الاندمال ؛ فعلى الأول ، لو مضت سنة ولم تندمل ؛ ففي مطالبة العاقلة بالأرش الخلاف السابق في مطالبة الجاني العامد قبل الاندمال ، وإن سرت من عضو إلى عضو بأن قطع أصبعه ؛ فسرت إلى كفه ؛ فهل ابتداء المدة من سقوط الكف أم من الاندمال ، أم أرش   [ ص: 362 ] الأصبع من يوم القطع ، وأرش الكف من يوم سقوطها ؟ فيه ثلاثة أوجه ؛ وبالأول قطع البغوي ، وبالثاني الشيخ أبو حامد وأصحابه ، والثالث اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					