فصل
إذا لم يكن لها الفسخ [ ص: 76 ] بسبب ما مضى حتى لو لم يفسخ في يوم جواز الفسخ ، فوجد نفقة بعده ، فلا فسخ لها بنفقة الأمس ، وما قبله كسائر ديونها ، وقيل : هو كالإعسار بالمهر بعد الدخول ، وليس بشيء ، ثم نفقة الماضي لا تسقط ، بل تبقى دينا في ذمته ، سواء ترك الإنفاق بعذر أم لا ، وسواء فرض القاضي نفقتها ، أم لا ، ويثبت الأدم في الذمة كالنفقة ، وكذا نفقة الخادم على المشهور ، وتثبت الكسوة إن قلنا : يجب فيها التمليك . وإن قلنا : إمتاع فلا ، ولا تثبت مؤنة السكنى على المذهب . لم ينفق على زوجته مدة ، وعجز عن أدائها