( فصل ) في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق لم يقع عدد ) أكثر من واحدة ( إلا بنية ) له عند قوله طالق ، ولا تكفي الإشارة ؛ لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية ؛ لأنه مما لا يؤدى بغير الألفاظ ، ومن ثم لو وجد لفظ أثرت الإشارة كما قال ( فإن قال مع ذلك ) القول المقترن بالإشارة ( هكذا طلقت في إصبعين طلقتين ، وفي ثلاث ثلاثا ) ، ولا يقبل في إرادة واحدة بل يدين ؛ لأن الإشارة بالأصابع مع قول ذلك في العدد بمنزلة النية كما في خبر الشهر هكذا إلى آخره هذا إن أشار إشارة مفهمة للثنتين أو الثلاث لاعتيادها في مطلق الكلام فاحتاجت لقرينة تخصصها بأنها للطلاق وخرج بمع ذلك أنت هكذا فلا يقع به شيء ، وإن نواه إذ لا إشعار للفظ بطلاق وبه فارق أنت ثلاثا ( فإن قال أردت بالإشارة ) في صورة الثلاث ( المقبوضتين صدق بيمينه ) [ ص: 131 ] لاحتمال اللفظ له فيقع ثنتان فقط ( قال ) لزوجته ( أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث