( ومن ( ففي الأصح أن مؤنته على الفرع ، وإن بعد ) ؛ لأن عصوبته أولى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته ( أو ) له ( محتاجون ) من أصوله وفروعه ، أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل ( يقدم ) نفسه ، ثم ( زوجته ) ، وإن تعددت ؛ لأن نفقتها آكد لالتحاقها بالديون ، ومر ما يؤخذ منه إن مثلها خادمها وأم ولده ( ثم ) بعد الزوجة يقدم ( الأقرب ) فالأقرب نعم يقدم ولده الصغير ، أو المجنون على الأم وهي على الأب كالجدة عن الجد وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل لكن الأوجه أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير ، أو المجنون ويقدم من اختص من أحد مستوين قربا بمرض ، أو ضعف كما تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثها ، وأبو أب على أبي أم لإرثه ، وجد أو ابن ابن زمن على الأب ، أو ابن غير زمن ، وتقدم العصبة من جدين ، وإن بعد وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط ، ولو استوى جمع من سائر الوجوه ، وظاهر أنه لا يقدم هنا بنحو علم وصلاح خلافا لمن بحثه [ ص: 353 ] وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع ، وبحث في فرع نازل وجد مرتفع تقديم الضائع فالصغير فالأقرب إدلاء بالمنفق ( وقيل ) يقدم ( الوارث وقيل ) يقدم ( الولي ) نظير ما مر . له أصل وفرع ) وهو عاجز
( فرع ) أفتى ابن عجيل فيمن بأن نفقتهم إن لزمته ملكوا ذلك بالتسليم كما يملك الغريم دينه به أي : وإن لم يلزمه كان تركة إلا إن علم تبرعه به . كسا أولاده ، ثم مات فهل ما عليهم تركة