( فصل ) في مؤنة المماليك وتوابعها إلا مكاتبا ولو كتابة فاسدة ومزوجة تجب نفقتها فإن قلت : لم وجبت نفقة المرتد هنا لو فرض تأخر قتله بخلاف نظيره في القريب ( عليه ) أي : المالك ( كفاية رقيقه ) قلت ؛ لأن الموجب هنا الملك وهو موجود وثم مواساة القريب ، والمهدر ليس من أهل المواساة ( نفقة ) قوتا وأدما بلا تقدير ( وكسوة ) وسائر مؤنه كماء طهره قول المحشي قوله : ولو سفرا ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا [ ص: 365 ] في الحضر لخبر { مسلم } وقيس بما فيه غيره ( وإن كان ) مستحق المنفعة للغير بنحو وصية ، أو إجارة ، أو آبقا ، أو ( أعمى زمنا ) أكولا ، وإن زادت كفايته على كفاية مثله والواجب أول الشبع والري كما يأتي نظير ما مر ( ومدبرا ومستولدة ) لبقاء ملكه لهما وإنما تجب ( من غالب ) نحو ( قوت رقيق البلد وأدمهم ) إن اختلف نحو قوتهم باختلاف جمالهم وبيسار ساداتهم وإلا اعتبر غالب قوت البلد وعليه حملوا خبر { للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق } ، وخبر { فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه } ، ولا نظر لما يأكله السيد ، أو يلبسه غير لائق به بخلا ، أو رياضة ( و ) من غالب ( كسوتهم ) أي : الأرقاء كذلك لخبر وأطعموهم مما تأكلون رضي الله عنه { الشافعي } قال : والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده ( للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف ) ، وإن لم يضره ؛ لأن فيه إذلالا له وتحقيرا نعم إن اعتيد ولو ببلادنا على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ . ولا يكفي ستر العورة