وإذا باعه ، نص عليه ، وفي قيمته وجهان ( م 22 ) بإذن مرتهن ، وقيل : وراهن ، بأغلب نقد البلد ، فإن تساوت فقيل : بالأحظ ، وقيل : بجنس الدين ( م 23 ) وإن لم يكن أو عزله الراهن ، وصح عزله في المنصوص ، لم يبعه ، ويأمره الحاكم بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع حبسه أو عزر . فإن أصر باعه عليه ، نص عليه حل الحق والمرتهن أو العدل [ ص: 226 ] وكيل في بيعه وثمنه بيد العدل أمانة ، ولا يصدق [ ص: 227 ] عليهما في تسليمه للمرتهن ، فيرجع على راهنه ، وهو على العدل ، وقيل : يصدق على راهنه ، وقيل : عليهما في حق نفسه ، ولا ينفك بعضه حتى يقضي الدين كله ، تلف بعضه أو لا ، نص عليه وعنه
[ ص: 226 ]