الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله اللعان ) لدفع حد أو نفي ولد ( مع إمكان ) إقامة ( بينة بزناها ) ؛ لأن كلا حجة تامة وظاهر الآية المشترط لتعذر البينة صد عنه الإجماع وكأن ناقله لم يعتد بالخلاف فيه لشذوذه على أن شرط حجية مفهوم المخالفة أن لا يكون القيد خرج على سبب وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة ( ولها ) اللعان [ ص: 225 ] بل يلزمها إن صدقت كما قاله ابن عبد السلام وصوبوه ( لدفع حد الزنا ) المتوجه عليها بلعانه لا بالبينة ؛ لأنه حجة ضعيفة فلا يقاومها ولا فائدة للعانها غير هذا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بل يلزمها إلخ ) ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين إلخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها فيكون قوله إن صدقت للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع ا هـ رشيدي عبارة المغني ( تنبيه )

                                                                                                                              قضية قوله لها أنه لا يلزمها ذلك لكن صرح ابن عبد السلام في قواعده بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الأمر فقال إذا لاعن الزوج امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول كي لا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وصوبه الأذرعي والزركشي وغيرهما وهو ظاهر ا هـ ( قوله : لا بالبينة إلخ ) أي : لا المتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ لعانها ؛ لأنه إلخ ( قوله : غير هذا ) أي : دفع الحد




                                                                                                                              الخدمات العلمية