الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تنقطع نسبة اللبن ) لزوج نزل بسبب علوق زوجته منه ( عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة ) فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسيبا من غيره يكون ابنا له كما قال ( أو انقطع ) اللبن ( وعاد ) ولو بعد عشر سنين لعدم حدوث ما يقطع نسبته عن الأول إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره ولا وطئت بشبهة أو ملك ( فإن نكحت آخر ) أو وطئت بأحد ذينك ( وولدت منه فاللبن بعد ) تمام ( الولادة ) بأن تم انفصال الولد ( له ) أي الثاني ( وقبلها ) أو معها ( للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل ) وقته وزاد بسبب الحمل لأنه ليس غذاء للحمل فلم يصلح قاطعا له عن ولد الأول ويقال أقل مدة يحدث فيها للحامل أربعون يوما ( وفي قول ) هو فيما بعد دخول وقت ذلك ( للثاني ) إن انقطع مدة طويلة ثم عاد إلحاقا للحمل بالولادة ( وفي قول ) هو ( لهما ) لتعارض مرجحيهما واحترزت بقولي نسيبا عما حدث بولد الزنا فإن الذي يظهر أنه لا تنقطع به نسبة اللبن للأول لأنه لا احترام للزنا ثم رأيت ابن أبي الدم ذكر ذلك لكن بعد قوله لا يبعد انقطاعه به والزركشي ضعف ما ذكره من عدم الانقطاع واستدل بأنها إذا أرضعت بلبن الزنا طفلا صار أخا لولد الزنا وواضح أنه لا دليل في ذلك لأن أخوة الأم تثبت لولد الزنا لثبوت نسبه من الأم فكذا الرضاع وليس الكلام في ذلك وإنما هو في قرابة الأب وهي لا تثبت لولد الزنا فكذا الرضاع ثم رأيت عبارة الروضة مصرحة بانقطاع نسبته عن الزوج ويوجه بأن اللبن الآن للزنا يقينا غايته أن الشارع قطع نسبته للزاني كما أن الولادة قطعت نسبته للأول إذ لا يمكن نسبته إليه بعدها فنتج أنه لا أب لهذا الرضيع وإن ثبت الرضاع من جهة الأم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بسبب علوق زوجته منه ) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك بل لا تنقطع عنه إلا بعد ولادتها من الثاني كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إلخ ( قوله نسيبا ) يأتي محترزه ( قوله عن ولد الأول ) على أن شرط كون اللبن للأول أن تكون ولدت منه وإلا فلا ينسب إليه ويدل عليه ما ذكرناه فيما مر ( قوله ثم رأيت عبارة الروضة إلخ ) وعبارة الروضة ولو حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج فحيث قلنا هناك اللبن للأول أو لهما فهو للزوج وحيث قلنا فهو للثاني فلا أب للرضيع ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة الروض وإذا حبلت مرضع مزوجة من زنا فاللبن للزوج ما لم تضع ثم هو ابن الزنا ا هـ وقول الروضة هناك أي فيما إذا نكحت بعد العدة زوجا ولدت منه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لزوج ) أي أو غيره ا هـ مغني أي من وطء بملك أو شبهة ( قوله بسبب علوق زوجته منه ) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره إلخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إلخ ا هـ سم وقوله وليس كذلك إلخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها منه إلخ وقد قدمنا هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق الموافق لقضية كلامه هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه ( قوله نسيبا ) يأتي محترزه ا هـ سم أي وأنه ليس بقيد ( قوله ابنا له ) أي للزوج أو نحوه ( قول ولو بعد عشر ) إلى قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها ( قوله عن الأول ) أي عن الزوج أو الواطئ بشبهة أو ملك ( قوله بأحد ذينك ) أي الشبهة والملك .

                                                                                                                              ( قول المتن وولدت ) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة والمضغة لا يسمى ولدا فليراجع . ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الأول فليراجع ( قوله وزاد إلخ ) الأولى وإن زاد ( قوله لأنه إلخ ) علة لقول المتن وكذا إلخ وعلل المغني ما قبله بأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلم يصلح ) أي الحمل الذي ظهر به اللبن ( قوله ويقال إلخ ) عبارة المغني ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للحامل ) أي بسبب الحمل ا هـ ع ش ( قوله عما حدث ) أي عن لبن حدث ( قوله به ) أي بولد الزنا ( قوله للأول ) أي الزوج أو نحوه ( قوله في ذلك ) أي فيما استدل به الزركشي ( قوله بانقطاع نسبته عن الزوج ) جزم به المغني وقال في النهاية وهو الأوجه ا هـ وقال ع ش وهو المعتمد ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية