الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ( قال ) رجل ( هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت ) امرأة ( هو أخي ) أو ابني من رضاع وأمكن ذلك حسا وشرعا كما علم من كلامه آخر الإقرار ( حرم تناكحهما ) أبدا مؤاخذة للمقر بإقراره ظاهرا وباطنا إن صدق المقر وإلا فظاهرا فقط وإن لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله مثلا إلا إن صدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ولده بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم إنه وطلق بعد الإقرار أو أخذ به مطلقا فلا تحل له بعد ثم رأيت الزركشي قال استفدنا من قوله حرم تناكحهما تأثيره بالنسبة للتحريم خاصة لأنه الأصل في الأبضاع أما المحرمية فلا تثبت عملا بالاحتياط في كليهما ولم أره منقولا انتهى وما ذكره من ثبوت التحريم على المقر دون محرميته واضح وهو [ ص: 298 ] غير ما ذكرته لكنه يؤيد قولي بل أولى لأن الإقرار المثبت للمحرمية أيضا إذا لم يؤاخذ به غير المصدق في بطلان حقه الناجز فأولى ما لا يثبتها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ( قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ) ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه م ر ش ( قوله ويظهر أنه إلخ ) كذا م ر ش ( قوله إلا إن صدقه ) أي الغير المقر ( قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق إلخ ) كذا م ر ومن هنا يعلم أن الكلام فيما إذا كان المقر به في نكاح الأصل أو الفرع بأن أقر ببنتية زوجة أصله أو فرعه من الرضاع أو بأختيها من رضاع نحو أمه لا من أجنبية ( قوله فلا تثبت ) كذا م ر ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك ( قوله واضح ) كذا م ر ( قوله [ ص: 298 ] المثبت للمحرمية ) وإن كان فيما مر أول محرمات النكاح ( قوله فأولى ما لا يثبتها ) أي كما هنا على ما قاله الزركشي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ( قوله في الإقرار ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا وإلى قوله ثم رأيت في النهاية ( قوله وأمكن ذلك ) فإن لم يمكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو ا هـ مغني ( قوله حسا أو شرعا ) ويصور الامتناع حسا بأن منع من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم ا هـ ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال الحلبي انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط وجزم به القليوبي ا هـ بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمناه عن المغني من إطلاق الإمكان والتصوير بكبر السن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسنى وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه ع ش ( قوله وإن لم يذكر إلخ ) غاية للمتن .

                                                                                                                              ( قوله بالإقرار به ) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي ا هـ رشيدي ( قوله إلا عن تحقيق ) لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما إلخ ا هـ ع ش ( قوله ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر ) أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كأن أقر ببنتية زوجة أبيه أو ابنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا إلخ ا هـ سم بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه مع إنكاره ما في ع ش مما يخالفه ( قوله مثلا ) أي ومن حواشيه ( قوله إلا إن صدقه ) أي الغير المقر ا هـ سم ( قوله أنه لو طلق ) أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا ا هـ رشيدي ( قوله أما المحرمية فلا تثبت ) أي بالإقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذ الحرمة غير المحرمية ا هـ رشيدي ( قوله فلا تثبت ) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك سم و ع ش ( قوله دون محرميته ) [ ص: 298 ] واضح كذا في النهاية ( قوله غير ما ذكرته ) أي الذي هو عدم حرمتها على غير المقر إلخ ( قوله المثبت للمحرمية ) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية