الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) حلف على امرأة ( لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه ) أي غزلها لم يحنث ; لأنه كله ليس من غزلها أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث ; لأنه لم يشربه بل بعضه ( أو ) حلف ( لا يبيع عبده ولا يهبه ) أو يؤجره ونحوه ( فباع أو وهب ) أو أجر ونحوه ( بعضه ) أو باع بعضه ووهب باقيه لم يحنث ; لأنه لم يبعه كله ولا وهبه كله ( أو ) حلف ( لا يستحق على فلان شيئا فقامت بينة ) على الحالف ( بسبب الحق من قرض أو نحوه ) بأن شهدت أن الحالف اقترض منه أو ابتاع منه أو استأجر منه ( دون أن يقولا ) أي الشاهدان ( وهو ) أي الدين باق ( عليه لم يحنث ) لإمكان صدقه بدفع الحق أو براءته منه ويحكم عليه بما شهدا عليه به ; لأن الأصل بقاؤه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية