الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويستويان ) أي الذكر والأنثى ( في ) قطع أو جرح ( موجب دون ثلث دية ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها } رواه النسائي .

                                                                          وقال ربيعة " قلت لسعيد بن المسيب ؟ كم في أصبع المرأة : قال عشر قلت ففي أصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون قال : فقلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي " رواه سعيد في سننه ولأنهما يستويان في الجنين فكذلك باقي ما دون الثلث وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث [ ص: 302 ] " حتى يبلغ الثلث " وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث " والثلث كثير " ولذلك حملته العاقلة وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية