الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ومن ادعى من الشركاء غلطا أو حيفا ( فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه ) ، فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع ، فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه ، ( وتقبل ) دعواه غلطا أو حيفا ببينة شهدت به ( فيما قسمه قاسم حاكم ) ; لأنه حكم عليه بالقسمة وسكوته استند إلى ظاهر حال القاسم ، فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به كمن أخذ دينه من غريمه ظانا أنه قدر حقه فرضي به ثم تبين نقصه ، فله الرجوع بنقصه ، ( وإلا ) تكن بينة شهدت بالغلط ( حلف منكر ) الغلط ; لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة فيها . ( وكذا قاسم نصباه ) بأنفسهما فقسم بينهما ثم ادعى أحدهما الغلط ، فيقبل ببينة وإلا حلف منكر ( وإن استحق بعدها ) أي القسمة ( معين من حصتيهما على السواء لم تبطل ) القسمة ( فيما بقي ) ، كما لو كان المقسوم عينين فاستحقت إحداهما ( إلا أن كون ضرر ) المعين ( المستحق في نصيب أحدهما ) أي الشريكين ( أكثر ) من ضرر الشريك الآخر ، ( كسد طريقه أو ) سد ( مجرى مائه أو ) سد ( ضوئه ونحوه ) مما فيه الضرر لأحدهما أكثر من الآخر ، ( فتبطل ) القسمة لفوات التعديل ( كما لو كان ) المستحق ( في أحدهما ) أي النصيبين وحده ( أو ) كان ( شائعا [ ص: 554 ] ولو فيهما ) أي النصيبين ; لأنه شريك لم يرض فإن كانت القسمة بالتراضي فثم شريك يرضى ، وإن كانت بالإجبار فالثالث لم يحكم عليه بالقسمة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية