الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وهي ) أي : الزوجة ( غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا ) ، ويلزمه قبوله ; لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تتميز ولا تضره ( وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان ) الصداق ( متميزا ) كعبد ، وبغير معينين لدخول المتميز في ضمانها بمجرد العقد فتعتبر صفته وقته ، وإنما صير إلى نصف القيمة ; لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته ( وغيره ) أي : المتميز بأن أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله إذا زاد زيادة متصلة ، وتنصف الصداق ( له ) أي : الزوج ( قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من ) وقت ( عقد إلى ) وقت ( قبض ) ; لأنه من ضمان الزوج إلى قبضه ( والمحجور عليها ) إذا تنصف الصداق ، وقد زاد زيادة متصلة ( لا يعطيه ) أي : وليها ( إلا نصف القيمة ) حال العقد إن كان متميزا وإلا فيوم الفرقة على أدنى صفة من قبض إلى عقد ( وإن نقص ) الصداق ( بغير جناية عليه ) كعبد عمي أو عرج أو اعور أو نسي صنعة أو جنى أو نبتت لحيته ، وكان أمرد ( خير زوج غير محجور عليه بين أخذه ) أي : النصف ( ناقصا ) ، وتجبر على ذلك ( ولا شيء له غيره ) أي : النصف في نظير نقصه نصا لرضاه بأخذه كذلك ولو وجب له أرش مع النصف لوجب للزوجة أقل من نصف المقبوض فيخالف النص ( وبين أخذ نصف قيمته يوم عقد إن كان ) المهر ( متميزا ) ; لأن نقصه عليها ولا يلزمه أخذ نصفه ناقصا ; لأنه دون حقه ( وغيره ) أي : المتميز إذا تنصف وقد نقص للزوج نصف قيمته ( يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ) ; لأنه في ضمان الزوج إلى قبض الزوجة إياه وله أخذ نصفه [ ص: 18 ] ناقصا لأن الحق له وقد رضي بتركه ، والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة ; لأنه أحظ له ( وإن اختاره ) أي : اختار الزوج أخذ نصف المهر ( ناقصا بجناية ) عليه كأن فقئت عينه أو كسرت رجله بجناية ( فله ) أي : الزوج ( معه ) أي : مع أخذ نصفه ناقصا بالجناية ( نصف أرشها ) أي : الجناية ; لأنه في نظير ما ذهب منه بها ( وإن زاد ) الصداق ( من وجه ، ونقص من ) وجه ( آخر ) كعبد سمن ، ونسي صنعة ( فلكل ) من الزوج ، والزوجة ( الخيار ) فإن شاء الزوج أخذ نصفه ناقصا وإن شاء أخذ القيمة وإن شاءت الزوجة دفعت نصفه زائدا بالسمن أو نصف قيمته ( ويثبت ) للزوجة الخيار بين دفع النصف ، ونصف القيمة ( بما فيه غرض صحيح ) كشفقة الرقيق على أطفال مالكه ( وإن لم ترد قيمته ) بذلك ; لأنه مقصود ( وحمل ) حدث ( في أمة نقص ، و ) حمل ( في بهيمة زيادة ) ; لأنه يزيد في قيمة البهائم ، وينقص قيمة الإماء ( ما لم يفسد اللحم ) فيكون نقصا أيضا في البهيمة ( وزرع ) نقص لأرض ( ، وغرس نقص لأرض ) وحرثها زيادة محضة ( لا ولا أثر لكسر مصوغ ، وإعادته كما كان ) فإن عاد على غير هيئة فزاد أو نقص فعلى ما تقدم ( ولا لسمن فزال ثم عاد ولا لارتفاع سوق ) ولا لنقلها الملك فيه إذا أطلقت بعد أن عاد ملكها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية