الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لو قال لامرأتيه ( إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وقع بكل ) منهما ( طلقة ) لما سبق ( وإن لم يدخل بإحداهما ) أي المرأتين ( فأعاده بعد ) أن وقع بكل منهما طلقة ( فلا طلاق ) ; لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به ( ولو نكح البائن ثم حلف بطلاقها طلقتا أيضا طلقة طلقة ) لانعقاد اليمين الثانية في حقهما جميعا واكتفاء بوجود آخر الصفة في النكاح ليقع الطلاق عقبه واستشكل كما أوضحته في الحاشية .

                                                                          ( و ) إن أتى ( بكلما بدل إن ) بأن قال : كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وإحداهما غير مدخول بها ثم أعاده حال بينونتها ثم نكح البائن وأعاده طلقتا ( ثلاثا ) ثلاثا ( طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ) لعدم انحلال اليمين الأولى بالثانية ; لأن كلما للتكرار واليمين الثانية منعقدة فاليمين الثالثة التي تكملت بحلفه على المتجدد نكاحها شرط لليمين الأولى والثانية فيقع بها طلقتان بخلاف إن فإن [ ص: 129 ] اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية