الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قال ) لشخص ( إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ثم قال أعتق عبدي فلانا ; لأنه أسود صح أن يعتق كل عبد له أسود ) وهو نظير قول صاحب الشرع ، لأنه تعبدنا بالقياس .

                                                                          ( و ) إن حلف لشخص ( لا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه فأعطاه سكينا حنث ) لأن المعنى منعه من إعطائه ما يتعدى به ، وقد وجد بإعطاء [ ص: 455 ] السكين ( و ) إن حلف ( لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه ) أي شرب الخمر ( لم يحنث ) لدلالة الحال على أن المراد ما دام يشربه وقد انقطع ذلك ( ولا يقبل تعليل بكذب ) لأن وجوده كعدمه ( فمن قال لقنه وهو ) أي قنه ( أكبر منه أنت حر لأنك ابني ونحوه ) كأن كان أصغر منه ، فقال له أنت حر لأنك أبي ( أو ) قال ( لامرأته ) وهي أصغر منه : أنت ( طالق لأنك جدتي وقعا ) أي : العتق والطلاق لصدورهما من أهلهما في محلهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية