الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن حلف مدين ( لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرئ ) مدين ( منه ) لم يحنث بفراقه لأنه لم يبق له حق يوفيه له ( أو أكره على فراقه ) ففارقه ( لم يحنث ) لأن فعل المكره لا ينسب إليه ( وإن كان الحق عينا ) كعارية أو وديعة ( فوهبت له ) أي الغريم الحالف ( وقبل ) الهبة [ ص: 472 ] ( حنث ) بفراقه لتركه الوفاء باختياره و ( لا ) يحنث ( إن أقبضها ) حالف لربها ( قبل ) الهبة ثم وهبه إياها ثم فارقه لحصول الوفاء ( وإن كان حلف ) من عليه أو عنده الحق ( لا أفارقك ، ولك قبلي حق فأبرئ ) من الدين ( أو وهب له ) الدين أو العين ( لم يحنث مطلقا ) سواء أقبضه العين قبل الهبة أو لا إذا لم يبق له حال الفرقة قبله حق ( وقدر الفراق ما عد عرفا ) فراقا ( ك ) فراق في خيار مجلس في ( بيع ) لأنه لم يحد له حد شرعا فرجع فيه للعرف كالحرز والقبض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية