الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تعتد بحيضة طلقت فيها ) بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ( ولا تحل ) مطلقة ( لغيره ) أي المطلق ( إذا انقطع دم ) الحيضة ( الأخيرة حتى تغتسل أو تتيمم عند التعذر في قول أكابر ) الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء ; ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح ( وتنقطع بقية الأحكام ) من التوارث ووقوع الطلاق وصحة اللعان وانقطاع النفقة ونحوها ( بانقطاعه ) أي دم الحيضة الأخيرة ; لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلاف النكاح ; لأن المقصود منه الوطء . ( ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع ) ولو عقبه فلا تحسب بحيضة بل لا بد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للآية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية