[ ص: 230 ]  1360  - وقال  إسحاق   : أخبرنا  جرير  ، عن  عبد العزيز بن رفيع  ، عن رفاعة بن رافع بن خديج   - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الزرع والإجارة ، إلا أن يشتري الرجل أرضا أو تعار . قال : فأعار أبي أرضا فزرعها ، وبنى فيها بيتا ، فركب أبي يوما فرأى البنيان ، فقال : ما هذا ؟ قال : بنى الذي أعرته أرضك ، فقال : أعوضا مما أعرته ؟ فأمر بالبنيان فهدم   . 
هذا إسناد صحيح بعضه مرسل ، وبعضه موقوف . 
				
						
						
