[ ص: 135 ]  11 - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها 
 1581  \ 1 -  الحارث   : حدثنا  يونس بن محمد المؤدب  ، ثنا  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن إبراهيم بن صالح  ، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام  ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا  ، أنه أخبره ، أن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب  رضي الله عنه : اخطب علي ابنة صالح   ! فقال : له يتامى ، ولم يكن ليؤثرنا عليهم . 
فانطلق عبد الله  إلى عمه زيد بن الخطاب  ، ليخطب عليه ، فانطلق به إلى صالح  ، فقال : إن  عبد الله بن عمر  أرسلني إليك يخطب ابنتك ، فقال : لي يتامى ، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم ! إني أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا . 
وكان هوى أمها إلى  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خطب  عبد الله بن عمر  ابنتي ، فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح  فقال : " أنكحت ابنتك ، ولم تؤامرها ؟ " قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أشيروا على النساء في أنفسهن " ، مرتين . فقال صالح   : إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر  ، فإن لها من مالي مثل ما أعطاها   . 
 [ ص: 136 ]  1581  \ 2 - تابعه عيسى بن حماد  ، عن الليث   . أخرجه ابن السكن  في الصحابة من طريقه . 
* وهو مرسل صحيح الإسناد ، إبراهيم  لم يدرك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال : إنه ولد على عهده. 
 [ ص: 137 ]  [ ص: 138 ]  [ ص: 139 ]  [ ص: 140 ]  [ ص: 141 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					