1706 - وقال أحمد بن منيع : حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول : كنت لاعبا ، ويعتق مملوكه ويقول : كنت لاعبا ، ويزوج ابنته ويقول : كنت لاعبا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من قالهن لاعبا فهن جائزات عليه : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح " .
فأنزل الله عز وجل في ذلك : ولا تتخذوا آيات الله هزوا .
[ ص: 432 ] [ ص: 433 ] [ ص: 434 ]


