[ ص: 489 ]  34 - باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين 
 1734  \ 1 - قال  مسدد   : حدثنا  يحيى  ، عن  شعبة  ، عن أبي عون  ، عن  أبي صالح الحنفي  قال : إن ابن الكواء  سأل  عليا  رضي الله عنه عن الأمتين الأختين ، فقال : " أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا أفعله أنا ، ولا أحد من أهل بيتي ، ولا أحله ، ولا أحرمه ".  
 1734  \ 2 - وقال  أبو يعلى   : حدثنا  علي بن الجعد  ، ثنا  شعبة  ، عن أبي عون  قال : سمعت  أبا صالح  ، قال : قال  علي  رضي الله عنه : " سلوني فإنكم لا تسألون مثلي ، ولن تسألوا مثلي " . 
فقال ابن الكواء   : أخبرنا عن الأختين المملوكتين ، وعن ابنة الأخ من الرضاعة ؟ فقال : سل عما يعنيك ، فإنك ذاهب في التيه . فقال : إنما أسألك عما لا نعلمه ، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه . قال : " أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه ، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي ".  
				
						
						
