[ ص: 509 ]  37 - باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن 
 1745  - قال  الحارث   : حدثنا  محمد بن عمر الواقدي  ، ثنا  عبد الله بن جعفر الزهري هو المخزومي  ، عن عبد الله بن أبي سفيان  ، عن أبيه  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : " أسلم غيلان  وتحته عشر نسوة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ، ويفارق سائرهن . وأسلم صفوان  رضي الله عنه وعنده ثمان نسوة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا ، ويفارق سائرهن   ". 
 [ ص: 510 ]  [ ص: 511 ] 
				
						
						
