[ ص: 512 ]  38 - باب الإيلاء 
 1746  - قال  مسدد   : حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة  ، ثنا عامر الأحول  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، قال : " كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء   " . 
وقال  عطاء   : وإن آلى منها ، وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها - فليس بإيلاء  . 
 [ ص: 513 ] 
				
						
						
