[ ص: 514 ]  39 - باب الظهار 
 1747  - قال  مسدد   : حدثنا  يحيى  ، عن  مالك  ، عن سعيد بن عمرو بن سليم  قال : سألت  القاسم بن محمد  عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ قال : أتى رجل  عمر  رضي الله عنه فقال : إني قلت : إن تزوجت فلانة فهي ظهار ، فقال : " إن تزوجتها ، وأردت أن تمسكها - تكفر "   . 
 [ ص: 515 ]  [ ص: 516 ] 
				
						
						
