[ ص: 600 ]  2 - باب حد الخمر 
 1795  - قال  إسحاق   : أخبرنا  النضر بن شميل  ، عن  صالح بن أبي الأخضر  ، عن  الزهري  ، قال : " لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا ، حتى فرض أبو بكر  رضي الله عنه أربعين  " . 
قال  ابن شهاب   : قال  السائب بن يزيد   : " ثم فرض  عمر  رضي الله عنه ثمانين ، ثم إن  عثمان  رضي الله عنه جلد ثمانين وأربعين ; كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع من الشراب جلده ثمانين ، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين   ". 
 [ ص: 601 ]  [ ص: 602 ]  [ ص: 603 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					