[ ص: 611 ]  3 - باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى 
 1802  - قال  مسدد   : حدثنا  يحيى  ، عن  جعفر بن محمد  ، عن  أبيه  قال : " إن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادة من خمر ، فأمر ببيعها ، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، فأمر صلى الله عليه وسلم بوكائها ففتح   . 
 [ ص: 612 ] 
				
						
						
