223  - أنا القاضي  أبو بكر الحيري ،  نا  أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ،  أنا  الربيع بن سليمان ،  أنا  الشافعي ،  أنا سعيد - هو ابن سالم القداح -  عن  ابن جريج ،  عن  عمرو بن دينار ،  في قول الله تعالى : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك   ) : " أيتهن شاء " . 
 [ ص: 222 ] وعن  عمرو بن دينار  قال : " كل شيء في القرآن (أو . . . أو . . . ) له أيه شاء " . 
قال  ابن جريج :   " إلا قول الله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض   ) فليس بمخير فيها " . 
قال  الشافعي :   " كما قال  ابن جريج  وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول " . 
والنهي حقيقة :  " القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه " ، وله صيغة تدل عليه في اللغة ، وهي قوله : لا تفعل ، فإذا تجردت صيغته ، اقتضت التحريم ، ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر ، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل ،  فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلا ، وفي النهي ، لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام ، وإذا نهي عن أحد شيئين من غير تعيين له ، كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ، ويجوز له فعل أحدهما ، لأن النهي أمر بالترك ، كما أن الأمر أمر بالفعل ، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما ، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					