الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر

اعلم أن الإجماع يعرف بقول ، وبفعل ، وبقول وإقرار ، وبفعل وإقرار .

فأما القول : فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم ، بأن يقولوا كلهم ، هذا حلال أو حرام .

وأما الفعل : فهو أن يفعلوا كلهم الشيء .

وأما القول والإقرار : فهو أن يقول بعضهم قولا ، وينتشر في الباقي ، فيسكتوا عن مخالفته .

وأما الفعل والإقرار : فهو أن يفعل بعضهم شيئا ، ويتصل بالباقين فيسكتوا عن إنكاره .

ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا ، أو خاملا ، ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم ، وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابع ، إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد ، وقال بعض الناس : لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة ، والدليل على ما قلناه أن سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، [ ص: 430 ] وأصحاب عبد الله بن مسعود ، كشريح وغيره ، كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ، ولم ينكر عليهم أحد ، ولأن التابعي من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة ، فوجب أن يعتد بقوله ، كأصاغر الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية