226  - أنا  أبو بكر البرقاني ،  قال : قرأت على  أبي العباس بن حمدان ،  حدثكم جعفر بن محمد بن سوار ،  أنا قتيبة ،  نا الليث ،  عن عقيل ،  عن  الزهري ،  قال : أخبرني  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،  عن  أبي هريرة ،  قال :  " لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف  أبو بكر  بعده ، وكفر من  [ ص: 226 ] كفر من العرب ، قال  عمر بن الخطاب   لأبي بكر :  كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " . 
فقال  أبو بكر :   " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه " ، فقال  عمر بن الخطاب :   " فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . 
فاحتج عمر  على  أبي بكر ،  بعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه  أبو بكر  ذلك ، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال : الزكاة من حقها .  
ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم ، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه ، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان . 
وإذا نزلت آية على سبب خاص ، كان حكمها عاما كما : 
				
						
						
