593  - أنا القاضي  أبو بكر الحيري ،  نا  محمد بن يعقوب الأصم ،  أنا الربيع ،  أنا  الشافعي ،  أنا سفيان ،  عن  أبي الزناد ،  عن الأعرج ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  [ ص: 547 ]  :  " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " .  
المصراة من الإبل أو الغنم : هي التي قد جمع لبنها في خلفها أو ضرعها ، فمن ابتاعها ، فهو مبتاع لناقة أو شاة فيها لبن ظاهر ، وهو غيرها كالثمرة في النخلة التي إذا شاء قطعها ، وكذلك اللبن إذا شاء حلبه ، فإذا أراد رد المصراة بعيب التصرية ، ردها ورد معها صاعا من تمر كثر اللبن أو قل ، وسواء كان الصاع قيمة اللبن أو أكثر من قيمته أو أقل . 
والعلم محيط بأن ألبان الإبل والغنم مختلفة المقادير والقيم ، فلم يكن فيها غير الصاع ، لنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه ، وهذا الأصل خاص ، فلا يقاس عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					