1394 - ( 9 ) - حديث : " { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى  [ ص: 177 ] رجل ذكر    }. متفق عليه . 
قوله : وفي رواية : { فلأولى عصبة ذكر   } ، وقال بعد أوراق : اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره بهذا اللفظ ، والثابت في الصحيحين من حديث  ابن عباس    : { فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر   }. وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي  ، وهو تبع إمامه ، وقد قال ابن الجوزي  في التحقيق : إن هذه اللفظة لا تحفظ ، وكذا قال  المنذري  ، وقال ابن الصلاح    : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة ، فضلا عن الرواية ، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، انتهى . وفي الصحيح عن  أبي هريرة  حديث : { أيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا   }. فشمل الواحد وغيره . 
1395 - ( 10 ) - حديث : " { الاثنان فما فوقهما جماعة   }.  ابن ماجه  ،  والحاكم  من حديث  أبي موسى الأشعري  ، وفيه الربيع بن بدر  ، وهو ضعيف ، وأبوه مجهول ، ورواه  البيهقي  من حديث  أنس  وقال : هو أضعف من حديث أبي موسى  ،  والدارقطني  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه عثمان الوابصي  ، وهو متروك ، وابن أبي خيثمة  من حديث الحكم بن عمير  ، وإسناده واه ، وله طريقان آخران :  [ ص: 178 ] أحدهما : رواه ابن المغلس  في الموضح ، عن علي بن يونس  ، عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير  ، عن  علي بن بحر  ، عن  عيسى بن يونس  ، عن محمد بن عمرو  ، عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  به ، ومن دون  علي بن بحر  مجهولان . والثانية : روى  أحمد  من طريق عبيد الله بن زحر  ، عن علي بن يزيد  ، عن القاسم  ، عن أبي أمامة    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فقام رجل يصلي معه ، فقال : هذان جماعة   }. هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله ، وإن كان ضعيفا ، وقد رواه  الطبراني  من وجه آخر عن أبي أمامة  ، وقال  البخاري  في الصلاة من صحيحه : باب اثنان فما فوقهما جماعة ، ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث    { فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما   }" 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					