1396 - ( 11 ) - حديث قبيصة بن ذؤيب    : جاءت الجدة إلى  أبي بكر   [ ص: 179 ] تسأله ميراثها ، فقال لها : " ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة    : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة  فقال مثل ما قال المغيرة  ، فأنفذه لها  أبو بكر    . - الحديث - وفيه قصة  عمر    .  مالك   وأحمد  وأصحاب السنن  وابن حبان   والحاكم  من هذا الوجه ، وإسناده صحيح لثقة رجاله ، إلا أن  [ ص: 180 ] صورته مرسل ، فإن قبيصة  لا يصح له سماع من الصديق  ، ولا يمكن شهوده للقصة قاله  ابن عبد البر  بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق  تبعا  لابن حزم  بالانقطاع ، وقال  الدارقطني  في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري    : يشبه أن يكون الصواب قول  مالك  ومن تابعه . 
( تنبيه ) ذكر القاضي  الحسين    : أن التي جاءت إلى  الصديق  أم الأم ، والتي جاءت إلى  عمر  أم الأب ، وفي رواية  ابن ماجه  ما يدل له ، وسيأتي فيما بعد : أنهما معا أتتا  أبا بكر  ، وقد ذكر أبو القاسم بن منده  في المستخرج من كتب الناس للتذكرة : أنه روي أيضا من حديث  معقل بن يسار  ،  وبريدة  ،  وعمران بن حصين  كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : روي أن  ابن عباس  احتج على  عثمان    . يأتي في آخر الباب . قوله : روى القاسم  قال : جاءت الجدتان . يأتي آخر الباب . 
1397 - ( 12 ) - حديث  بريدة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس  ، إذا لم تكن دونها أم   }. أبو داود   والنسائي  ، وفي إسناده عبيد الله العتكي  مختلف فيه ، وصححه  ابن السكن    . 
1398 - ( 13 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم   }.  الدارقطني  بسند مرسل ، ورواه أبو داود  في المراسيل بسند آخر ، عن إبراهيم النخعي  ،  [ ص: 181 ]  والدارقطني   والبيهقي  من مرسل الحسن  أيضا ، وذكر  البيهقي  عن محمد بن نصر    : أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك ، إلا ما روي عن  سعد بن أبي وقاص  أنه أنكر ذلك ، ولا يصح إسناده عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					