1399 - ( 14 ) - حديث : " { أن امرأة من الأنصار  أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان ، فقالت : يا رسول الله ; هاتان بنتا سعد بن الربيع  ، قتل أبوهما معك يوم أحد  ، وأخذ عمهما ماله ، ووالله لا تنكحان ولا مال لهما ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله { فإن كن نساء فوق اثنتين    }الآية ، فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين ، والأم الثمن ، وقال للعم : خذ الباقي   }.  أحمد  وأبو داود  والترمذي   وابن ماجه   والحاكم  ، من حديث  عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن  جابر  ، ووقع في رواية لأبي داود    : { هاتان بنتا  ثابت بن قيس    } ، قال أبو داود    : وهو خطأ . 
1400 - ( 15 ) - حديث هزيل بن شرحبيل    : سئل أبو موسى  عن بنت ، وبنت ابن وأخت . . . الحديث وفيه قول  ابن مسعود    : " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت    .  أحمد   والبخاري   [ ص: 182 ] وأبو داود  ، والترمذي   وابن ماجه   والحاكم  ، من هذا الوجه ، زاد من عدا  البخاري    . جاء رجل إلى أبي موسى  ، وسلمان بن ربيعة  ، والباقي نحوه . 
( تنبيه ) هزيل  قيده الرافعي  في الأصل بالزاي ، وإنما صنع ذلك مع وضوحه ، لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل  بالذال ، وهو تحريف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					