1548 - ( 10 ) - قوله : { كان يحرم عليه إذا لبس لأمته ، أن ينزعها حتى يلقى العدو }. علقه البخاري مختصرا ، ووصله أحمد والدارمي وغيرهما من حديث جابر : { أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل }.
وفيه قصة ، وأخرجها أصحاب المغازي موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، وابن إسحاق عن شيوخه ، وأبو الأسود ، عن عروة ، وفيه من الزيادة : { لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب ، واكتفى الناس بالخروج إلى العدو ، أن يرجع حتى يقاتل }. وله طريق أخرى بإسناد حسن ، عند البيهقي والحاكم ، من حديث ابن عباس .
( فائدة ) :
اللأمة مهموزة ساكنة الدرع والجمع لأم كتمرة وتمر .


