قوله : ولا يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته  لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم    }وجه الدلالة أنه توعد على ذلك بإحباط العمل فدل على التحريم ، بل على أنه من أغلظ التحريم . 
وفي الصحيح : أن  عمر  قال له : لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار . وفيه قصة  ثابت بن قيس  ، وأما حديث  ابن عباس   وجابر  في الصحيح : { أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن   } ، فالظاهر أنه قبل النهي . 
قوله : وأن يناديه من وراء الحجرات ، دليله الآية أيضا . 
ووجه الدلالة من قوله بأنهم لا يعقلون ، أي الأحكام الشرعية ، فدل على أن من الأحكام الشرعية ألا يفعل  [ ص: 298 ] ذلك ، وأهمل التقدم بين يديه والجهر له بالقول ، وهما مستفادان من الآية أيضا . 
قوله : وأن يناديه باسمه . 
دليله آية النور : { لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا     }وعلى هذا فلا يناديه بكنيته ، وأما ما وقع في ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يعلم القائل ، وإما أن يكون قبل نزول الآية . 
قوله : وكان يستشفى ، ويتبرك ببوله ودمه ، تقدم ذلك مبسوطا في الطهارة ، قال الرافعي    : في قصة  أم أيمن    : من الفقه أن بوله ودمه يخالفان غيرهما في التحريم ، لأنه لم ينكر ذلك ، وكان السر في ذلك ما تقدم من صنيع الملكين حين غسلا جوفه . 
قوله : ومن زنى بحضرته أو استهان به كفر ، أما الاستهانة فبالإجماع ، وأما الزنا فإن أريد به أنه يقع بحيث يشاهده فممكن ; لأنه يلتحق بالاستهانة ، وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح ، لقصة ماعز  والغامدية    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					