1632 - ( 3 ) - حديث  ابن عمر    : { من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها  ، حرمت عليه أمهاتها ، ولم تحرم عليه بنتها   }. الترمذي  من حديث  [ ص: 343 ]  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده بمعناه وقال : لا يصح ، وإنما رواه عن  عمرو بن شعيب    : المثنى بن الصباح   وابن لهيعة  وهما ضعيفان . وقال غيره : يشبه أن يكون  ابن لهيعة  أخذه عن المثنى  ثم أسقطه ، فإن أبا حاتم  قد قال : لم يسمع  ابن لهيعة  من  عمرو بن شعيب    . 
( تنبيه ) : 
تبين أن قول الرافعي    :  ابن عمر  ، فيه تحريف لعله من الناسخ ، والصواب  ابن عمرو  بزيادة واو . 
وفي الباب عن  ابن عباس  من قوله أخرجه ابن أبي حاتم  في تفسيره بإسناد قوي إليه ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت ، لم تحل له أمها ، ونقل  الطبراني  فيه الإجماع ، لكن في  ابن أبي شيبة  عن  زيد بن ثابت  أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ، ويكره إذا ماتت عنه . 
وروى  مالك  عن يحيى بن سعيد  ، عنه أنه سئل عن رجل تزوج ، ثم ماتت قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ قال : لا ، الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					